كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ١٧٣
(و) منها: (نفخ موضع السّجود).
(و) منها: (التّأوّه بحرف) بل بلا حرف أيضاً، و المراد به قول أوه عند التوجّع والشّكاية على وجه لا يخرج منه حرفان، وإلاّ فهو موجب للبطلان.
(و) منها: (مدافعة) الرّيح و (الأخبثين) البول والغائط.
(ويحرم قطع الصّلاة) الفريضة اختياراً و (لغير ضرورة و في) جواز (عقص الشّعر للرّجل) مع الكراهة وحرمته مع إبطال الصّلاة (قولان) والأوّل أجود والثاني أحوط.
(ويجوز) في الصّلاة (تسميت العاطس) للنصّ [١] و هو الدّعاء له عند عطاسه بقوله : يرحمك اللّه ونحوه .ويقرأ بالسّين المهملة والشين المعجمة و هما مترادفان ، أو الأوّل دعاء له في دنياه والثاني في آخرته، أو بالعكس.
(و) كذا يجوز (ردّالسّلام) بالمثل، بل الأحوط عدم تركه والإعادة معه سيّما مع عدم السّكوت بقدر الجواب.
(و) كذا يجوز (الدّعاء بالمباح) للدّين والدّنيا في جميع أحوال الصّلاة من قيامه وقعوده وركوعه وسجوده، والدّعاء بالمحرّم مبطل إجماعاً كما عن التذكرة.[٢]
[١] الوسائل: ٧/٢٧١، الباب ١٨ من أبواب قواطع الصلاة.
[٢] التذكرة:١/١٣٢، كتاب الصلاة في التروك، الطبعة الحجرية.