كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ١٩٩
يفوت القيام المتّصل بالرّكوع(ومن ذكر بعد القيام) إلى الرّكعة اللاّحقة وقبل ركوعها(ترك سجدة) واحدة من ركعته السّابقة(قعد و سجد) السّجدة الواحدة الفائتة، ثمّ يقوم ويتمّ صلاته (ويسجد) بعدها (سجدتي السّهو) للقيام الزائد قبل السّجدة، بل لكلّ من الزّيادات المقارنة له سجدتان للسّهو على الأحوط (وكذا لو[١] ترك التّشهد) وذكره قبل ركوع الرّكعة الثّالثة، فإنّه يقعد ويأتي به ويقوم و يتمّ صلاته ويسجد لكلّ من القيام الزّائد والزّوائد المقارنة له سجدتين للسّهو.
(ولو ذكر بعد التّسليم) بل بعد ركوع الرّكعة اللاّحقة (ترك) السّجدة الواحدة أو (التّشهد) بتمامه (أو الصّلاة على النّبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم)) منه أو غيرها من أجزائه فلا يعود إلى المتروك بل (قضاه) مع سجدتي السّهو لنسيان الواجب في محلّه.
الشك في الصلاة
القسم (الثالث: الشكّ إن كان في عدد) الفرائض (الثّنائيّة) كالصّبح والجمعة والآيات وصلاة الخوف والمسافر (أو الثّلاثية) كالمغرب(أو) الرّكعتين (الأُوليين من الرّباعيّة) بأن لم يتيقّنهما بل تردّد بين الأُولى وغيرها بطلت صلاته في ذلك كلّه و (أعاد)ها.
(وكذا) تبطل (لو[٢]) شكّ و( لم يعلم كم صلّى) ركعة (و إن كان) الشكّ (في فعل قد انتقل عنه) إلى غيره (لم يلتفت)إلى شكّه وبنى على إتيان
[١] خ ل: ذكر.
[٢] خ ل: إذا.