كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٢٩٧
(و) كلّ (من حجّ على طريق آخر) كالشّامي يمرّ بالمدينة ونحوه (أحرم من ميقات أهله) كما أشرنا إليه في ضمن كلّ من المواقيت.
(ولا يجوز الإحرام قبل هذه المواقيت) المذكورة نصّاً[١] وإجماعاً[٢]، وكذا لا يتجاوز عنها إلاّ محرماً (ولو تجاوزها) بدون الإحرام (متعمّداً رجع) إليها وجوباً (وأحرم منها) مع الإمكان، (وإن لم يتمكّن) من الرّجوع مع عدم ميقات آخر أمامه (بطل حجّه، وإن كان ناسياً أو جاهلاً) بالحكم أو بالوقت فلا يبطل حجّه مطلقاً، بل (رجع مع المكنة وأحرم من موضعه)أينما كان إذا كان لم يدخل الحرم (إن لم يتمكّن) من الرّجوع إلى الميقات، وإن كان قد دخل الحرم خرج إلى الميقات مع الإمكان، و مع التّعذر فإلى أدنى الحلّ،و مع التّعذر يحرم من موضعه من الحرم بلا خلاف، كما في الرّياض[٣]، مضافاً إلى الصّحاح المستفيضة.[٤]
(ولو نسي الإحرام حتّى أكمل مناسكه صحّ حجّه على رواية) مصحّحة لا بأس بالعمل بها.[٥]
في واجبات الإحرام
(والواجب في الإحرام النيّة) المشتملة على مشخّصاته من كونه إحرام
[١] الوسائل: ١١/٣١٩، الباب ٩ من أبواب المواقيت.
[٢] الرياض:٦/١٩٧.
[٣] الرياض: ٦/٢٠٧.
[٤] الوسائل: ١١/٣٢٨، الباب ٤من أبواب المواقيت.
[٥] الوسائل: ١١/٣٣٨، الباب ٢٠ من أبواب المواقيت، الحديث ١.