كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ١١٨
(و) الثالث: غسل (ليلة النّصف منه).
(و) الرّابع والخامس والسّادس والسابع : غسل ليالي (سبع عشرة وتسع عشرة و إحدى وعشرين و ثلاث وعشرين) منه، بل المستحبّ فيها غسلان: أحدهما في أوّلها والآخر في آخرها، بل يستحبّ الغسل في جميع ليالي العشر الأُخر من رمضان واللّيالي الافراد من عشرة الأوّل والثاني، بل قيل به في الأزواج أيضاً، مضافاً إلى وروده في اليوم الأوّل أيضاً. فالأغسال المندوبة في هذا الشهر اثنان وعشرون، أو اثنان و ثلاثون.
(و) الثامن والتّاسع والعاشر : غسل (ليلة الفطر و يومي العيدين) الفطر والأضحى، بل قيل به في ليلة الأضحى أيضاً.
(و) الحادي عشر: غسل(ليلة نصف رجب) بل يومه أيضاً مضافاً إلى اليوم الأوّل والآخر.
(و) الثاني عشر: غسل (ليلة نصف شعبان).
(و) الثالث عشر: غسل (يوم المبعث) للنّبيّ الذي هو السّابع والعشرون من رجب بل قيل في ليلته أيضاً.
(و) الرابع عشر: غسل يوم (الغدير ) الّذي هو الثامن عشر من ذي الحجّة.
(و) الخامس عشر: غسل يوم (المباهلة) الّذي هو الحادي والعشرون، أو الرابع والعشرون، أو الخامس والعشرون، أو السابع والعشرون من ذي الحجّة.
(و) السادس عشر: (غسل الإحرام) للحجّ أو العمرة، وكذا لوقوفي المشعر و عرفة، وللذّبح أو النّحر،والحلق،ورمي الجمرة، ولطوافي الحجّ والعمرة، بل