كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٣٠٦
شهراً كاملاً (عن كلّ مدّين يوماً، فإن عجز )عنه أيضاً (صام تسعة أيّام) كلّ ذلك على النّصف من أحكام النّعامة كما مرّت إليه الإشارة.
(و) الكفّارة (في الظّبي والثَّعلب والأرنب شاة) والكلام في البدل كالنّعامة مع تسديس مامرّ فيها، من الكفّارة، (فإن)تعذّرت الشّاة و (عجز) عنها قوّمها و ( فضّ ثمنها على البرّ وأطعم عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّان) على الأحوط (والفاضل له، ولا يجب عليه التّتميم، فإن عجز صام) عشرة أيّام (عن كلّ مدّين يوماً فإن عجز ) عنه أيضاً (صام ثلاثة أيّام).
(و) الكفّارة (في كسر بيض النّعام[١] إذا تحرّك الفرخ) فيها وكان حيّاً فتلف بالكسر (لكلّ بيضة بكرة من الإبل) وهي الأُنثى بنت المخاض فصاعداً، من البكر و هو الفتى (وإن لم يتحرّك) قطعاً أو احتمالاً (أرسل فحولة الإبل[٢] في الإناث[٣])منها (بعددها)أي البيض (فالنتائج[٤]) أيّاً ما كان (هدي لبيت اللّه تعالى، فإن عجز) عن الإرسال (فعن كلّ بيضة)صحيحة(شاة، فإن عجز)عن الشّاة (أطعم عشرة مساكين) لكلّ مسكين مدّ، كما في صريح الخبر[٥]، (فإن عجز) عن الإطعام (صام ثلاثة أيّام).
(و) الكفّارة (في) كسر كلّ بيضة من (بيض القطاء والدّرّاج[٦]
[١] خ ل: النعامة.
[٢] خ ل: الفحولة بعددها.
[٣] خ ل: اناث.
[٤] خ ل: فالناتج.
[٥] الوسائل: ١٣/٥٣ ـ ٥٤، الباب ٢٣ من أبواب كفّارات الصيد، الحديث٥.
[٦] خ ل.