كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ١٨٥
والعمل بكلّ منها حسن إن شاء اللّه تعالى.[١]
في أحكام صلاة العيد
و هاهنا (مسائل:
الأُولى: يكره التنفّل) أداء وقضاء(قبلها) أي صلاة العيد (وبعدها) إلى الزّوال(إلاّ في مسجد النّبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم))بالمدينة فانّه يستحبّ أن يقصده الخارج إلى صلاة العيد ويصلّي به ركعتين (قبل خروجه) إليها للاتّباع.
(الثّانية : قيل التّكبير الزائد) في صلاة العيد على غيرها وهو خمس في الرّكعة الأُولى وأربع في الثّانية (واجب، وكذا القنوت)وهو الأحوط ، بمعنى انّ التّكبيرات والقنوتات المذكورة جزءان منها واجبة كانت أو مندوبة فتبطل بالإخلال بها عمداً على التّقديرين.
(الثالثة: تجب الخطبتان) هنا على الأحوط ومحلّها (بعدها) أي صلاة العيد بالإجماع والنّصوص به[٢]، وبأنّ تقديمها على الصّلاة بدعة عثمانيّة كثيرة جليّة.
(الرابعة: يحرم السّفر بعد طلوع الشّمس) في يوم العيد على المخاطب بصلاته (قبلها) مع تحقّق شرائط الوجوب، لاستلزامه الإخلال بالواجب مع عدم الخلاف فيه كما في الرّياض[٣](ويكره ) لو كان (قبله) أي طلوع الشّمس وبعد الفجر وأمّا قبله فيجوز بلا كراهة وعليه الإجماع عن جماعة.
[١] الوسائل: ٧/٤٥٥ـ ٤٥٧، الباب ٢٠ و٢١ من أبواب صلاة العيد.
[٢] الوسائل: ٧/٤٤٠، الباب ١١ من أبواب صلاة العيد.
[٣] الرياض:٤/١١٩.