كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ١٢٣
ما مرّ في نيّة الوضوء مقارنة لغسل اليدين(و ينفضهما) استحباباً بعد كلّ ضربة بنفخ ما عليهما من أثر الصّعيد أو مسحهما أو ضرب إحداهما بالأُخرى (و يمسح بهما وجهه) بادياً (من قصاص الشّعر إلى طرف الأنف)الأعلى(ثمّ يمسح) تمام (ظهر كفّه الأيمن ببطن كفّه الأيسر، ثمّ) تمام (ظهر كفّه الأيسر ببطن الأيمن) مبتدئاً في كلّ منها (من الزّند) و هو موصل طرف الذّراع والكفّ (إلى أطراف الأصابع).
هذا في بدل الوضوء (و لو كان بدلاً من الغسل ضرب ضربتين: ضربة لـ) مسح (الوجه، و) ضربة(أُخرى)لمسح(اليدين)بل الأحوط التّعدّد في بدل الوضوء أيضاً، وإن كان ما ذكر المصنّف هو الأشهر، و ربّما يقال غاية الاحتياط أن يضرب مع ذلك يده اليسرى ويمسح بها ظهر اليمنى، ثمّ يضرب اليمنى و يمسح بها ظهر اليسرى.
(و يجب التّرتيب) على الوجه المذكور، ولو خالفه بطل جهلاً أم نسياناً.
(وينقضه) أي التّيمّم (كل نواقض الطّهارة) المائيّة (ويزيد عليه[١]) انتقاضه بزوال العذر و (وجود الماء) بعد فقده، لكن لا مطلقاً، بل (مع التمكّن من استعماله)فلا ينتقض مع عدم التّمكّن من استعماله بعد وجوده(و)[٢] في صورة الانتقاص.
(لو وجده قبل الشروع في الصلاة تطهّر [٣]) بالطّهارة المائية، ولا يجوز أن يصلّي بالتّيمم.
(ولو وجده في الأثناء [٤] أتمّ الصلاة) التي هو فيها وتطهّر بعدها لما
[١] خ ل.
[٢] خ ل.
[٣] خ ل.
[٤] خ ل: أثنائها.