كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٤٦٤
السّابقة، أعني: الحكم بالكراهة في بيع الرّبويّ بمخالفه نسيئة كما أشرنا إليه يعني انّه لا إشكال ولا كراهة في هذه الصّورة في الرّبوي وغيره.
(والشّعير والحنطة جنس واحد هنا) أي في الرّبا وإن اختلفا في غيره، فلا يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلاً نقداً أو نسيئة، للشّهرة العظيمة القريبة من الإجماع، بل عليه الإجماع عن الشّيخ[١] وابن زهرة[٢]، مضافاً إلى النّصوص المستفيضة[٣]، وهذا ما أشرنا إليه من كونه مستثنى من ضابط اتّحاد الجنس في تحقّق الرّبا.
(وكذا كلّ جنس [٤]) مأخوذ من شيء آخر فهو (مع أصله) المأخوذ منه في حكم الجنس الواحد في الرّبا وإن اختصّ هو باسم خاصّ غير ما كان لأصله، (كالسّمسم والشّيرج)المأخوذ منه والحنطة والشّعير ودقيقهما وسويقهما وخبزهما [٥]، والعنب والدّبس المعمول منه و نحو ذلك، (و) كذا (كلّ فرعين) مأخوذين (من أصل واحد) فأحدهما بالنّسبة إلى الآخر جنس واحد لا يجوز التّفاضل في معاوضتهما كما كانا كذلك بالنّسبة إلى أصلهما، وذلك (كالسّمن والزبد) المأخوذين من لبن حيوان واحد، ونحوهما الاقط والجبن ونحوها، وذلك كلّه للنّصوص الكثيرة[٦] والإجماعات المحكيّة[٧].
(و) كذا (الجيّد) من كلّ جنس(والرّديّ) منه واحد في حكم الرّبا لا يجوز التّفاضل بينهما في المعاوضة وإن تفاوتت القيمة أضعافاً مضاعفة.
[١] النهاية: ٢/١٢٠.
[٢] غنية النزوع: ٢٤٤.
[٣] الوسائل: ١٨/١٣٧، الباب٨من أبواب الربا.
[٤] خ ل: شيء.
[٥] الوسائل: ١٨/١٤٠، الباب ٩ من أبواب الربا.
[٦] الوسائل: ١٨/١٤٠، الباب ٩ من أبواب الربا.
[٧] التذكرة: ١/٤٧٩، الطبعة الحجرية; غنية النزوع: ٢٢٥.