كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٤٤٤
يرض به بعده و لم يحدث فيه عيب آخر عنده (فإن كان قد تصرّف فيه أو حدث فيه عيب عنده) من جهته أم لا سقط الرّدّ و (ثبت[١] الأرش خاصّة) وكذا يسقط الرّدّ وحده دون الأرش بإسقاطه مع اختيار الأرش لا معه، ونحوه ما لو اشترى من ينعتق عليه لانعتاقه بنفس الملك، هذ ا .
(ولو علم بالعيب) قبل العقد (ثمّ اشتراه) أو رضى به بعده فضلاً عن إسقاطه (فلا أرش أيضاً) كما لا ردّ ثمّ إنّ الأرش جزء من الثّمن نسبته إليه كنسبة المقدار النّاقص من قيمة المبيع الصّحيح إلى تمامها، فيقوّم المبيع صحيحاً ومعيباً ويؤخذ من الثّمن مثل تلك النّسبة، فلو كانت القيمة صحيحاً مائة ومعيباً تسعين فالتّفاوت بالعشر فيكون الرّجوع بعشر الثّمن، إن كان مائتين فبعشرين، و إن كان خمسين فبخمسة، وإنّما كان الرّجوع بتلك النّسبة لا تفاوت ما بين الصّحيح والمعيب كما قيل، بل هو المتبادر إلى الذّهن في النّظرة الأُولى، لأنّه قد يحيط بالثّمن أو يزيد عليه فيلزم أخذه العوض والمعوّض، كما إذا اشتراه بمائة وقوّم معيباً بها وصحيحاً بمائتين أو أزيد، وأمّا على اعتبار النّسبة كما ذكر فيرجع فيه بخمسين وعلى هذا القياس، هذا.
(ولو باع شيئين صفقة) واحدة (وظهر[٢] العيب) السّابق على العقد ( في أحدهما كان للمشتري الأرش أو ردّ الجميع لا المعيب وحده) نصّاً[٣] وإجماعاً، كما عن الخلاف[٤] والغنية[٥]، (و) نحوه في عدم جواز الاختلاف ما (لو اشترى اثنان)أو أزيد شيئاً معيّناً في عقد واحد و (صفقة) واحدة (لم
[١] خ ل :يثبت.
[٢] خ ل: فظهر.
[٣] انظر دعائم الإسلام: ٢/٤٧، الحديث ١١٦.
[٤] الخلاف:٣/١١٥، المسألة ١٩٣.
[٥] الغنية:٢٢٣.