كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ١٥٩
قاعداً) مستقلاً، فإن عجز اعتمد في قعوده.
(ولو عجز) عنه أيضاً (صلّى مضطجعاً) مطلقاً أو على جانبه الأيمن كالمدفون، وإن عجز فعلى الأيسر عكس الأوّل على الأحوط، وليكن ركوعه وسجوده إن عجز عنهما(بالإيماء) بالرّأس مع زيادة الخفض في السّجود، ومع تعذّر الرّأس فبالعين بأن يغمض عينيه لهما ويفتحهما لرفعهما مع زيادة الغمض للسّجود.
(ولو عجز) عن الاضطجاع (صلّى مستلقيّاً) على ظهره كالمحتضر (مومياً) لركوعه وسجوده بنحو ما مرّ في الاضطجاع.
(الرابع: القراءة:)
(ويجب الحمد والسّورة) الكاملة بعده غيره مخيّراً في تعيينها إلاّ ما سيذكره آنفاً (في) كلّ من ركعتي (الثنائيّة والأُوليين[١] من غيرها)من الثلاثيّة والرّباعيّة بألفاظهما العربية القرآنية (ولا يجزي التّرجمة) مع القدرة، أو مطلقاً مع تبديلها بالذّكر العربيّ مع عدم القدرة.
(و يجب التّعلم لو لم يحسن) القراءة (مع المكنة، ومع العجز) أو ضيق الوقت قيل إئتمّ إن أمكنه، أو قرأ في المصحف إن أحسنه، أو اتّبع القارئ الفصيح إن وجده، لأنّه أقرب إلى القراءة المأمور بها، بل هو عينها، ولا ريب انّه أحوط وأولى، ولو عجز عن ذلك كلّه أو عن التّعلم فقط(يصلّي بما يحسن) من القراءة، فانّ الميسور لا يسقط بالمعسور.
[١] خ ل: الأُولتين.