كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ١٣٩
النّافلة (وإلاّ )يكن كذلك، بل خرج ولم يتلبّس أصلاً (فلا) يزاحم بها الفريضة بل يشتغل بها أوّلاً و يقضي النّافلة بعدها.
(ووقت نافلة المغرب بعدها إلى أن تذهب الحمرة المغربيّة) ولا يزاحم بها الفريضة هنا، و إن أدرك منها ركعة أو أكثر قبل خروج وقتها و حينئذ فلو أتمّها قبله فذاك (ولو) خرج وقتها و (ذهبت) تلك الحمرة(و) الحال انّه (لم يكمّلها)يترك ما بقي منها و (اشتغل بالعشاء) أوّلاً و قضاها بعدها مطلقاً، كما هنا و في القواعد[١] والتّحرير[٢] والإرشاد[٣]، أو إذا لم يشرع في ركعتين منها و إلاّ فيكملها خاصّة أُوليين أو أُخريين، كما في المسالك[٤] والرّوضة[٥].
(ووقت نافلة) العشاء المعروفة بـ(الوتيرة) فالإضافة بيانيّة (بعد العشاء وتمتدّ بامتداد وقتها) فتبقى أداء إلى أن ينتصف اللّيل، وليس في النّوافل ما يمتدّبامتداد وقت الفريضة سواها على المشهور.
(ووقت نافلة اللّيل بعد انتصافه و كلّما قرب من الفجر) الثاني (كان أفضل ولو طلع) الفجر (و قد تلبّس بأربع ركعات[٦])أتمّها و (زاحم بها) فريضة (الصّبح) و يؤخّرها بمقدار أدائها كما يزاحم فريضة الظّهرين بنافلتهما لو أدرك من وقتها ركعة وإلاّ يكن كذلك بأن طلع الفجر قبل التّلبّس بنافلة اللّيل أو قبل إتيان أربع ركعات منها فلا يزاحم بها الفريضة عن وقتها بل يشتغل بها أوّلاً و (قضاها)بعدها.
[١] قواعد الأحكام: ١/٢٤٩.
[٢] تحرير الأحكام:١/١٨٣.
[٣] إرشاد الأذهان: ١/٥٣٣.
[٤] المسالك:١/١٤٣ـ ١٤٤.
[٥] الروضة البهية:١/٨٨٥.
[٦] خ ل.