كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٣٠٥
قال في الرياض: وهو الدّجاج البريّ قريب من الأهليّ في الشّكل و اللون، يسكن في الغالب سواحل البحر،وهو كثير ببلاد العرب يأوي مواضع الطّرفاء و يبيض فيها.[١]
وبالجملة (ففي النّعامة) من صيد البرّ الموسومة في الفارسيّة بـ «شتر مرغ» (بدنة) و هي كفصة، الأُنثى من الإبل التي كمل سنّها خمس سنين و دخلت في السّادسة (ومع العجز) وعدم الوجدان (يفضّ) أي يكسر (ثمن البدنة) بعد تقويمها قيمة عادلة (على البرّ ويطعم ستّين مسكيناً لكلّ مسكين مدّان) على الأحوط (وما زاد) من ذلك الثّّمن (على)طعام [٢](ستّين)لا يلزمه إنفاقه، بل ذلك الزّائد (له و )كذا (لا يجب عليه) إكمال (ما نقص عنه) أي عن الوفاء بالسّتين (ولو عجز)عن ذلك أيضاً ولم يجد ثمن البدنة (صام)شهرين كاملين (عن كلّ مدّين يوماً، فان عجز) عنه أيضاً (صام ثمانية عشر يوماً).
(و) الكفّارة (في بقر الوحش وحماره، بقرة) أهليّة مسنّة فصاعداً، والكلام في البدل كالنّعامة، و حينئذ (فإن لم يجد) البقرة الأهليّة قوّمها و (فضّ ثمنها على البرّ) ونصّف ما مضى في النّعامة من الإطعام والصّيام مع باقي الأحكام، (واطعم[٣] ثلاثين مسكيناً لكلّ واحد مدّان) على الأحوط (ولا يجب عليه التّتميم) لو نقص الثّمن عن إطعام الثّلاثين، (و) لو فضل عنه فـ(الفاضل له، و إن عجز) عن ذلك و لم يجد ثمن البقرة الأهليّة (صام)
[١] الرياض:٧/٢٤١.
[٢] خ ل: عن.
[٣] خ ل: ويطعم.