كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ١٣٧
الفصل الثاني
في أوقاتها
أي الصّلاة المراد بها هنا اليوميّة فقط ومحصّلها انّه (إذا زالت الشّمس) عن دائرة نصف النّهار، وظهر الظلّ في جانب المشرق (دخل وقت) صلاة (الظّهر حتى يمضي مقدار) أدائها تامّة الأفعال والشّرائط بحسب حال المكلّف كمقدار (أربع ركعات)في الحضر، واثنتين في السّفر، ونحوهما من أحواله الدّخيلة في قلّة الوقت وكثرته كالصحّة والمرض وبطء القراءة وسرعتها ونحوها.
(ثمّ) بعد مضيّ ذلك المقدار من الزّوال(يشترك الوقت بينها) أي صلاة الظّهر (وبين) صلاة (العصر إلى أن يبقى لغروب الشّمس مقدار) أداء العصر بحسب حال المكلّف كمقدار (أربع ركعات) في الحضر واثنتين في السّفر، و نحوهما ممّا مرّ (فيختصّ)ذلك المقدار الباقي (بالعصر) و يكون الظّهر فيه قضاء لو وقع بتمامه فيه.
(و إذا غربت الشّمس و حدّه) شرعاً (غيبوبة الحمرة المشرقيّة) أيضاً بعد غيبوبة الجرم(دخل وقت) صلاة (المغرب إلى أن يمضى مقدار أدائها) على الوجه الّذي قلناه في الظهر (ثمّ يشترك الوقت بينها) أي صلاة