كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ١٠٢
في كيفيّة الصلاة على الميّت
(وكيفيّتها) أي صلاة الميّت (أن يكبّر بعد النيّة خمساً) أولها تكبيرة الإحرام مقرونة بقصد القربة بإجماعنا والمستفيضة من أخبارنا[١] وظاهرها وجوب أن يكون (بينها أربعة أدعية) كما هو خيرة الأكثر[٢] خلافاً لظاهر النّافع[٣] وصريح الشّرائع[٤]، لكنّ الظاهر عدم تعيّنها في شيء مخصوص للصّحيح : ليس في الصّلاة على الميّت قراءة ولا دعاء موقّت، إلاّ أن تدعو بما بدالك.[٥]
وغيره من الأخبار الكثيرة و هو المنسوب إلى جمع من الأجلّة وقوّاه في التذكرة[٦] بل هو ظاهر المتن أيضاً لو لم يكن صريحه، إلاّ أن المشهور تعيّن ما أفاد عدم تعيّنه بقوله: (أفضلها[٧] أن يكبّر ويتشّهد الشّهادتين) بالتّوحيد والرّسالة بعد التّكبيرة الأُولى.
(ثم يصلّي على النبيّ وآله بعد) التكبيرة (الثانية).
(ثمّ يدعو للمؤمنين) و المؤمنات بالغفران(بعد الثّالثة ).
(ثمّ يدعو للميّت) بعد الرّابعة بحسب حاله: فبالغفران (إن كان مؤمناً) مكلّفاً بأن يقول: اللّهمّ اغفر له، أو لهذا، أو لهذا الميّت، ونحوها في
[١] الوسائل: ٣/٦٠، الباب ٢ من أبواب صلاة الجنازة.
[٢] راجع مدارك الأحكام:٤/١٦٦ـ ١٦٧.
[٣] المختصر النافع:٤٠.
[٤] شرائع الإسلام:١/١٢٠.
[٥] تهذيب الأحكام:٣/٣١٧ ح٩٨٣.
[٦] تذكرة الفقهاء: ٢/٧٢، المسألة ٢١٧.
[٧] خ ل: أفضله.