كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٣٥٣
(يمرّالموسى عليه)ولكنّه لا يجزي عن التقصير. هذا.
و يجب تقديم الحلق أو التّقصير على زيارة البيت لطواف الحجّ وسعيه (و) لذلك (لا يزور البيت قبل التّقصير) أو الحلق (فإن)زاره و (طاف قبله عمداً) أعاد (وكفّر بشاة ولا شيء على النّاسي، و) لكنّه أيضاً (يعيد طوافه) ونحوه الجاهل.
واعلم أنّ مواطن التحلّل من محرّمات الإحرام ثلاثة:
الأوّل: عند الفراغ من مناسك منى المذكورة (فإذاحلق أو قصّر) فيها بعد الرّمي والذّبح أو النّحر (أحلّ من) كلّ شيء حرّمه الإحرام حتّى الصّيد كما هو أحد القولين في المسألة، وظاهر إطلاقه هنا (ماعدا الطّيب والنّساء).
الثّاني: عند طواف الزّيارة، (فإذا طاف طواف الزّيارة) وصلّى وسعى(حلّ له الطّيب ويحلّ النّساء) بل الصّيد أيضاً على قول آخر أحوط (بطوافهنّ) صلّى له أم لا، لإطلاق النّصوص[١] والفتاوى[٢]، وهذا هو الثالث من موارد التّحلل ثمّ إنّ الخلاف في حكم الصيد الّذي حرّمه الإحرام، وأمّا الّذي حرّم بالحرم فلا ريب في بقاء حرمته مادام فيه.
[١] الوسائل: ١٤/٢٤٩، الباب ٤من أبواب زيارة البيت، الحديث ١.
[٢] راجع الرياض:٦/٥١٥ـ ٥١٦.