كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٢٣٨
الفصل الثالث
في زكاة الغلاّت
(تجب الزّكاة في أربعة أجناس منها، وهي: الحنطة والشّعير والتّمر والزّبيب، ولا تجب فيما عداها).
(وإنّما تجب فيها بشرطين) مضافاً إلى الشّروط العامّة.
الأوّل: (النّصاب، وهو في كلّ واحد منها خمسة أوسق، كلّ وسق ستّون صاعاً، كلّ صاع أربعة أمداد، كلّ مدّ رطلان[١] وربع بالعراقيّ) فالصّاع تسعة أرطال بالعراقيّ، والوسق خمسمائة وأربعون رطلاً، ومضروبه في خمسة عدد الأوسق مقدار نصاب الغلاّت ألفان و سبعمائة رطلاً عراقيّاً، و مقداره ثمانية و ستّون مثقالاً صيرفيّاً و ربع مثقال، ومضروبه في عدد الأرطال مائة و أربع وثمانون ألف مثقال و مائتان و خمسة و سبعون مثقالاً صيرفيّاً.
وبالجملة (فيجب العشر إن سقي سيحاً أو بعلاً أو عذياً، وإن سقى) كان (بالقرب[٢] والدّوالي والنّواضح ففيه نصف العشر).
و المراد بالسيح الجريان على الأرض، والبعل بالعين المهملة ما يشرب
[١] يبلغ الرطل:٢٥٦٤ غراماً بالوزن المتداول في عصرنا الحاضر.
[٢] خ ل: بالغرب.