كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٢٠٦
(مجهولة) عنده الآن (و لم يعلم ما هي) منها، فإن كان الفوت في الحضر، (صلّى) ثلاث صلوات (ثلاثاً) أي مغرباً معيّنة (وأربعاً) مطلقة ناوياً بها ما في ذمّته متردّدة بين العشاء والظّهرين مخيّراً بين جهرها وإخفاتها، ويسقط هنا وجوب التّعيين في النيّة، (واثنتين) ينوي بهما الصّبح معينّاً فيدخل ما في ذمّته من الخمس في الثّلاث يقيناً و لا ترتيب بينها، لأنّ الفائت واحد لا غير، وإن كان الفوت في السّفر، فيصلّي مغرباً وثنائيّة مطلقة، متردّدة بين الصّبح والرّباعيّات المقصورة كأربع الحضر.
(التّاسعة) العبرة في قصر الفوائت وتمامها بحال الفوات، فـ(الحاضر يقضي ما فاته في السّفر قصراً و المسافر يقضي ما فاته [١]في الحضر تماماً).
(العاشرة: يستحبّ قضاء النّوافل المرتّبة) استحباباً مؤكّداً حتّى ورد انّه يعجب الرّبّ وملائكته منه.[٢]
(و) الظّاهر تبعيّة استحباب قضائها لوجوب قضاء الفريضة فيسقط مع سقوطه . نعم (لو فاتته) النّوافل (بمرض) لا يزيل العقل خاصّة لم يتأكّد الاستحباب في قضائها و (استحبّ) له الصّدقة بقدر طوله وأدنى ذلك (أن يتصدّق عن كلّ ركعتين) من صلاة اللّيل والنّهار (بمدّ)، فإن لم يقدر على ذلك فعن كلّ أربع بمدّ، فإن عجز فعن صلاة اللّيل بمدّوعن صلاة النّهار بمدّ، (فإن[٣] لم يتمكّن فعن كلّ يوم بمدّ [٤]).
والقضاء
[١] خ ل: فاتته.
[٢] الوسائل: ٤/٧٥، الباب١٨ من أبواب أعداد الفرائض.
[٣] خ ل: وإن.
[٤] خ ل: مد.