كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٣٤٢
وهو ظاهر.
(الثّالثة: يستحبّ الوقوف) بالمشعر (بعد الصّلاة) للفجر (والدّعاء) بالمرسوم أو ما يتضمّن الحمد للّه تعالى والثّناء عليه والصّلاة على النّبي (صلى الله عليه وآله وسلم).
قال في المسالك: الأولى أن يراد بهذا الوقوف القيام للدّعاء والذّكر، وأمّا الوُقوف المتعارف بمعنى الكون فهو واجب من أوّل الفجر ولا يجوز تأخير نيّته إلى أن يصلّي.[١]
(و) يستحبّ أيضاً (وطء المشعر بالرّجل) ولو في نعل سيما (للصرورة) الذي لم يحجّ بعد.
(و) يستحبّ أيضاً (الصّعود على قزح) الّذي هو جبل هناك (وذكر اللّه عليه) زيادة على مسمّى وطئه، للنبويّ العامي الغير القادح في الحكم النّدبي.[٢]
(الرّابعة: يستحبّ) لمن ورد المشعر (التقاط حصى الرّمي) للجمار (منه) وهي سبعون حصاة، كما تسمع تفصيلاً إن شاء اللّه تعالى، و هذا العدد هو الواجب ولو التقط أزيد منه احتياطاً حذراً من سقوط بعضها أو عدم إصابته فلا بأس، ودون ذلك في الفضل أخذها من منى(ويجوز) من غيرهما أيضاً (من أيّ جهات الحَرم كان) للأصل والصّحيحين[٣] (عدا المساجد)ولكن لا يجوز من غير الحرم للنّصّ.[٤]
[١] المسالك:٢/٢٨٦.
[٢] الرياض:٦/٣٩٤.
[٣] الوسائل: ١٤/٣٢، الباب ١٩ من أبواب الوقوف بالمشعر، الحديث ١و٢.
[٤] الوسائل: ١٤/٣٢، الباب ١٩ من أبواب الوقوف بالمشعر، الحديث ١و٣.