كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ١٠٠
(وتجمير الأكفان)، و هو تبخيرها بدخان الأشياء الطيّبة الرّيح. واللّه العالم.
الصلاة على الميّت
(الرابع) من أحكام الميّت (الصّلاة عليه: و هي تجب على كلّ ميّت مسلم أوبحكمه) كالصّغير والمجنون المتولّدين من مسلمين، أو مسلم، وكذا لقيط دار الإسلام، أو دار الكفر وفيها مسلم يحتمل كونه منه، من غير فرق بين الشّهيد والعادل وغيرهما، ولو كان مرتكباً للكبائر، بل ولو قتل نفسه عمداً; بخلاف الكافر بأقسامه أصليّاً، أومرتدّاً فطريّاً، أو ملّياً.
وكذا لا يعتبر بلوغ الميّت في وجوب صلاة الجنازة عليه، بل تجب ولو كان صغيراً، لكن إذا كان (ممّن بلغ) أي أكمل(ستّ سنين من أولادهم) أي المسلمين و من بحكمهم مطلقاً (ذكراً كان أو أُنثى، حرّاً كان أو عبداً، وتستحبّ على من نقص سنّه عن ذلك)بشرط حياته عند ولادته وإن مات من ساعته.
(وأولاهم) أي النّاس المفهوم من السّياق (بالصّلاة عليه) وبغيرها من أحكامه (أولاهم بالميراث) يعني: أنّ الوارث أولى من غيره فيباشرها بنفسه، أو ما يقوم بها الغير بإذنه، للآية[١] والمعتبرة و الإجماع[٢]ات المحكيّة.[٣]
[١] (وَأُولُوا الأَرحامِ بَعْضُهُمْ أَولى ببعض في كتابِ اللّه) (الأنفال:٧٥).
[٢] الوسائل: ٣/١١٤، الباب ٢٣ من أبواب صلاة الجنازة، الحديث ١و٢.
[٣] راجع جواهر الكلام:٤/٣١.