كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ١٣٥
نوافل المغرب واللّيل والفجر، (و) إنّما الكلام (في ) سقوط (الوتيرة خاصّة) من نوافل اللّيل فالمشهور الّذي كاد يكون إجماعاً هو السّقوط، وفي رضويّة[١] قوّاها في الروضة[٢] والذكرى[٣] عدمه.
(و) بالجملة فالثانية (من الصّلوات الواجبة: الجمعة) أي صلاتها أو انّها اسم غالب عليها، و كذا في البواقي، و سيأتي شرط وجوبها في الباب الثالث.
(و) الثالثة منها: (العيدان ).
(و) الرابعة :(الكسوف) الشّامل للخسوف .
(و) الخامسة: (الزلزلة).
(و)السادسة: (الآيات).
(و)السّابعة : (الطّواف).
(و) الثّامنة:(الجنائز[٤]) .
(و) التاسعة: كلّ ما يلتزمه الإنسان بنفسه مع عدم الوجوب من أصله كـ(المنذور وشبهه) من المعهود والمحلوف والمستأجر عليه، هذا.
وربّما عدّت سبعة بإدراج الكسوف والزّلزلة في الآيات، أو ستّة لاندراج الجمعة في اليومية، بل خمسة لخروج صلاة الأموات عن حقيقة الصّلاة فإنّ تحريمها التّكبير وتحليلها التّسليم مضافاً إلى عدم اشتراطها بالفاتحة والطّهارة
[١] الوسائل: ٤/٩٥، الباب ٢٩ من أبواب أعداد الفرائض، الحديث ٣.
[٢] الروضة البهية: ١/٣٧١.
[٣] الذكرى:١/٢٩٧.
[٤] خ ل: الجنازة.