كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٣٤٥
المعذورين،وهذا كالاستثناء من وجوب كون الإصابة بفعله كما ذكره آنفاً.
في الذبح
(الثاني: الذّبح) أو النّحر (ويجب الرّمي ثمّ [١] الذّبح) ثمّ الحلق كما سيأتي (مرتّباً) فلو عكس أثم وأجزأ إذ الترتيبُ واجب غير شرط فيأثم بالمخالفة ويجزي سواء في ذلك تقديم الذّبح على الرّمي وتقديم الحلق عليهما وعلى أحدهما كما صرّح بذلك في المسالك.[٢] هذا .
ولا يخفى ما في قوله (وهو الهدي) من المسامحة والأحسن التّعبير بما في الإرشاد ويجب ذبح الهدي أو نحره .[٣]
ثمّ إنّ ذلك (على المتمتّع خاصّة) مطلقاً (في الفرض والنفل) دون غيره مطلقاً، معتمراً أو حاجّاً، مفترضاً أو متنفلاً.
(و) لو تمتّع المملوك بإذن مالكه كان الخيار (للمولى) بين (إلزام المملوك بالصّوم) عشرة أيّام لعجزه عن الهدي ففرضه الصّوم كما سيأتي آنفاً (أو أن) يتبرّع المولى و (يهدى عنه) فيجزي كما يجزي لو تبرّع عنه متبرّع غيره(فإن أعتق قبل أحد الموقفين)وأدركه مُعتقاً يجزي حجّه عن حجّة الإسلام فيُساوي غيره من الأحرار و(لزمه الهدي مع القدرة)عليه (وإلاّ صام)بدله كما يأتي آنفاً.
(ويجب فيه النيّة وذبحه بمنى يوم النّحر ) قبل الحلق (وعدم المشاركة
[١] خ ل بزيادة: بعد الرمي.
[٢] المسالك: ٢/٢٩٧.
[٣] إرشاد الأذهان: ١/٣٣٢.