كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ١٩٨
أحكام السهو في غيرالأركان
هذا كلّه إذا كان المنسيّ ركناً (وإن كان غير ركن فـ) هو (ثلاثة أقسام):
(الأوّل ما) لا يبطل الصّلاة و (لا حكم له) بلزوم تداركه وإتيانه ثانياً في مقابل القسم الثّاني الآتي، ولا ينافي هذا وجوب سجدتي السّهو لكلّ زيادة ونقيصة كما هو الأحوط، (وهو) أي من لا حكم[١] لنسيانه ولا يلزم تلافي منسيّه المفهوم بقرينة المقام عبارة عن (من نسي القراءة) كلاًّ أو بعضاً (حتّى ركع أو ) نسي (الجهر أو الإخفات أو تسبيح الرّكوع أو طمأنينته[٢] حتى ينتصب)منه (أو) نسي(رفع الرّأس منه) أي الرّكوع (أو طمأنينته) أي الرّفع (أو ) نسي (تسبيح السّجود أو طمأنينته أو)وضع (أحد[٣] الأعضاء السّبعة)غير الجبهة على الأرض (أو رفع الرّأس منه أو طمأنينته في الرّفع منهما)أي السّجدتين (أو طمأنينة الجلوس في التّشهد) فنسيان هذه المذكورات لا يوجب البطلان، ولا يجب تلافيها لفوات المحلّ في بعضها لدخول الرّكن واستلزام تداركها زيادة الرّكن في آخر.
القسم ( الثّاني: ما يوجب التّلافي فمن ذكر انّه لم يقرأ الحمد وهو في السّورة قرأ الحمد وأعاد) تلك (السّورة) أو غيرها من السّور صوناً للتّرتيب(ومن ذكر ترك الرّكوع قبل السّجود) قام منتصباً و (ركع) بعده لئلاّ
[١] ففي عبارة المصنّف استخدام.(منه رحمه اللّه ).
[٢] خ ل: الطمأنينة.
[٣] خ ل: إحدى.