كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٣١٩
(و) من واجباته (جعل البيت على يساره) حالته، فلو استقبله بوجهه، أو جعله على يمينه ولو في خطوة منه بطل.
(و) منها: (إدخال الحجر) أي حجر إسماعيل (عليه السلام) (فيه، و) أن (يكون ) طوافه (بين المقام) مقام إبراهيم(عليه السلام) (والبيت) مراعياً قدر ما بينهما من جميع الجهات، فلو خرج عنه ولو قليلاً بطل.
(و) منها: (صلاة ركعتيه[١]) في واجبه ويستحبّ في مندوبه،ويلزم إيقاعهما (في مقام إبراهيم (عليه السلام)) في الواجب، وفي المندوب يجوز إيقاعهما حيث شاء من المسجد.
في مستحبّات الطواف
(ويستحبّ فيه) أُمور:
منها:(الدّعاء عند الدّخول إلى) حرم (مكّة) لما في المنتهى، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) : «إذا دخلت الحرم فتناول من الأذخر فامضغه» وكان يأمر أُمّ فروة بذلك[٢]. ثمّ قال: «إذا عرفت هذا فينبغي له أن يدعو عند دخول الحرم، فيقول: اللّهمّ إنّك قلت في كتابك وقولك الحقّ:(وَأَذِّنْ فِي النّاسِ بِالحَجِّ يَأْتُوكَ رِجالاً وَعَلى كُلّ ضامِر يَأْتينَ مِنْ كُلِّ فَجّ عَميق)[٣] >اللّهمّ إنّي أرجو أن أكون ممن أجاب دعوتك، وقدجئت من شقّة بعيدة، ومن فجّ[٤] عميق< سامعاً
[١] خ ل: ركعتين.
[٢] الوسائل: ١٣/١٩٨، الباب ٣ من أبواب مقدّمات الطواف، الحديث ٢.
[٣] الحج:٢٧.
[٤] خ ل.