كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ١٣٨
المغرب (و بين)صلاة (العشاء إلى أن يبقى لانتصاف اللّيل مقدار) أدائها بحسب حال المكلّف مثل (أربع ركعات) في الحضر، واثنتين في السّفر، ونحوهما ممّا مرّ(فيختصّ )ذلك المقدار الباقي (بالعشاء) ويصير المغرب فيه قضاء لو وقع بجميعه فيه.
(و إذا طلع الفجر الثاني) المعترض في الأُفق المسمّى بالصّادق بخلاف الأوّل الكاذب المستطيل في الأُفق المنمحي بعد ظهوره (دخل وقت) صلاة (الصّبح) ممتدّاً (إلى أن تطلع الشمس.
وأمّا) أوقات (النّوافل، فـ) مجملها انّ (وقت نافلة الظهر إذا زالت الشمس) ممتداً ( إلى أن يصير ) القدر الحاصل بعد الزّوال من (ظلّ كلّ شيء مثله) ولا عبرة بالظلّ الأوّل الموجود عند الزّوال، لاختلافه باختلاف الفصول والبلدان، فقد يتّفق زيادته من أصل الشّاخص (فإذا صارت [١]) الشمس بحيث كان الظلّ المذكور لمسيرها إلى المغرب كذلك، أو المقدار الحاصل من الظلّ بعد الزّوال المعبّر عنه بالفيء في أكثر العبارات (كذلك ولم يصلّ شيئاً من النّافلة اشتغل بالفريضة) و قضى النّافلة بعدها (و)لكن (لو تلبّس)ولو (بركعة من النافلة) أتّمها و (زاحم بها الفريضة) ويؤخّرها بمقدار إتمام النّافلة.
(ووقت نافلة العصر بعد الظّهر إلى أن يصير ظلّ كلّ شيء ) على الوجه الّذي قلناه في نافلة الظّهر(مثليه، ولو خرج) ذلك الوقت للنّافلة(و قد تلبّس) المصلّي (بركعة) منها (زاحم بها) الفريضة ويؤخّرها بمقدار إتمام
[١] خ ل: صار.