كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٥٠٣
الفصل الأوّل
في الإجارة
الّتي هي في اللّغة الأُجرة وكرى الأجير لا مصدر آجر يوجر فانّه الإيجار.
وشرعاً: تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم.
في شروط الإجارة
(وشروطها) بالمعنى الأعمّ الشّامل للأركان على ما ذكره هنا (ستّة) :
أحدها: (العقد و هوالإيجاب والقبول الدّالان بالوضع) لا بالمجاز على الأحوط، والأقوى كفاية مطلق الدّلالة بل المعاطاة لكن لا تلزم إلاّ بعد التّصرّف في أحدهما ،وعلى تقدير اللّزوم فالإيجاب آجرت أو أكريت والقبول قبلت ونحوه، ولا بدّفي ألفاظ الإجارة من الدّلالة (على) فائدتها وثمرتها الّتي شرع لها وهي (تمليك المنفعة) المعلومة في (مدّة) معلومة (من الزّمان بعوض معلوم).
(و) ثانيها: (أن يكون) كلّ من المتعاقدين (ممّن هو جائز التّصرّف) لعدم الصّغر والجنون والسّفه والفلس ونحوها من أسباب الحجر، فلا تصحّ إجارة الصّبيّوالمجنون مطلقاً، ولا المحجور عليه بدون إذن الوليّ أو من في حكمه لا