كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٤٣٤
بالمثمن المشروط ردّه في فسخ المشتري، إلاّ أن يصرّحا بذلك ويقيّدا الفسخ بردّ البعض أيضاً فيتّبع وينفسخ بالنّسبة،هذا.
(و) قد عرفت ممّا ذكرناه في خيار الحيوان من كون التّلف في زمان الخيار المختصّ ممّن لا خيار له انّ (التّلف) أي تلف المبيع في بيع الخيار (من المشتري) لو اتّفق(في)أثناء(المدّة) المعيّنة لخيار البائع كما هو كذلك لو كان في زمان الخيار المشترك. نعم لو اتّفق في زمان خيار المشتري فعلى البائع هذا مع النصّ الخاصّ فيه (و) في كون (النّماء)المنفصل(له)أي للمشتري فانّه تابع للأصل الّذي هو ملكه بحكم العقد، و أمّا المتّصل المتجدّد فهو تابع للمبيع يرجع إلى البائع بعد الفسخ.
خيار الغبن
(الرّابع: خيار الغبن) بسكون الباء(وهو) في الأصل الخديعة، والمراد هنا البيع أو الشّراء بغير القيمة بـ(أن يبيع بدون ثمن المثل أو يشتري بأكثر منه و)حينئذ يثبت الخيار للمغبون منهما بشرطين:
أحدهما: أن (لا يعرف القيمة) وقت العقد، فلو زاد عليها أو نقص منها مع العلم بها، أو تجدّدت الزّيادة أو النّقيصة بعده، فلا خيار.
وثانيهما: كون الزّيادة أو النّقيصة فاحشة ( بما [١] لا يتغابن النّاس) أي لا يتسامحون (فيه) غالباً بأن يبيع ما يساوي مائة بخمسين[٢] أو بالعكس مثلاً، فلا
[١] خ ل: ممّا.
[٢] في الطبعة الحجرية: خمسين، و هو تصحيف.