كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٣٧٦
المذكور من شرائط الذّمّة (كفّ عنهم) الجهاد وجوباً، ولا يجوز قتالهم.
(ولا حدّ للجزية) قلّة ولا كثرة (بل) تقديرها (بحسب ما يراه الإمام (عليه السلام) ،و لا تؤخذ من الصّبيان والمجانين و البله)كقفل جمع أبله(و) كذا (النّساء، و يجوز وضعها على رؤوسهم و) على (أراضيهم) .
(ولو أسلموا) قبل أداء الجزية (سقطت، و لو مات الذّميّ بعد الحول أُخذت) الجزية (من تركته) وجوباً، كسائر دُيونه (ويجوز أخذها من ثمن المحرّمات) الإسلاميّة من الخمر والخنزير ونحوهما ممّا يحرم على المسلمين بيعه وشراؤه، ولا يجوز من نفسها إجماعاً في المقامين.
في من يستحقّ الجزية
(و مستحقّها المجاهدون)، أو من يقوم مقامهم في الذّبّ عن الإسلام ونصرته.
(وليس لهم) أي الفرق الثّلاثة المذكورة (استئناف بيعة) النّصارى ومعبدهم (ولا كنيسة) اليهود و صومعة الرّاهب وغيرها من أنواع البيوت المتّخذة لعباداتهم، لاشتراك الجميع في الحكم بالمنع عن إحداثها (في دار الإسلام و) لو استحدثوها وجب إزالتها، نعم (يجوز تجديدهما) وغيرهما من المعابد وإصلاح ما يشعب منها، كما لا بأس بما لو كان قديماً قبل الفتح ولم يهدمه المسلمون ولا بما أحدثوه في أرض الصّلح على أن تكون لهم أو لنا مع اشتراط سكناهم وإحداثهم المعابد فيها في عقد الصّلح.
(ولا يجوز أن يعلو الذّميّ ببنائه على بناء المسلمين، ويقرّما ابتاعه من