كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٢٨١
عنه للنّصّ[١]، و إن (استحبّ لوليّه القضاء عنه) كما صرّح به جماعة.
(ولو مات بعد استقرار) قضاء ما أفطره من (الصوم) بالبرء والتّمكّن منه، (أو) كان الموت بعد (الفوات بسفر وغيره)من الأعذار سوى المرض ولو في أثناء السّفر ونحوه قبل استقرار القضاء عليه، (قضى) عنه (الوليّ) أو استأجر (وهو أكبر أولاده الذّكور)الّذي ليس له أكبر منه (واجباً).
( ولو كان) له (وليّان) كالولدين الذّكرين المتساويين في السنّ، وليس له أكبر منهما (تحاصّا) بالسّويّة في قضاء فوائت أبيهما، وكذا في الزّائد على الاثنين; والمنكسر كفرض الكفاية.
(و) يجب أن (يقضي) الوليّ (عن المرأة) أيضاً ما فات عنها من الصّيام كما كان يقضي عن الرّجل.
(ولو كان) الولد (الأكبر) من أولاده (أُنثى) ولم يكن له ولد ذكر أصلاً (فلا) يجب (قضاء) فوائته عليها(و)لكن يجب أن (يتصدّق من التّركة عن كلّ يوم) من فوائته (بمدّ) من طعام في المشهور، إذا لم يوص الميّت بقضائه، وإلاّ سقطت الصّدقة كما صرّح به في الرّوضة.[٢]
(ولو كان عليه ) أي على الميّت (شهران) متتابعان (قضى الوليّ شهراً)حتماً ثمّ إن شاء أتمّ الشّهرين كما هو الأحوط، (و)إن شاء (تصدّق من مال الميّت عن) شهر (آخر) كما في الخبر[٣]، و ذلك تخفيف عليه بالاقتصار على قضاء الشّهر.
[١] الوسائل: ١٠/٣٢٩، الباب ٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث ٢.
[٢] الروضة البهية:٢/١٢٥.
[٣] الوسائل: ١٠/٣٣٤، الباب ٢٤من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث ١.