كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٦٥
وعند القيام من محلّ الاستنجاء يمسح يده اليمنى على بطنه ويقول: الحمد للّه الّذي أماط عنّي الأذى وهنّأني طعامي وشرابي وعافاني من البلوى.[١]
(و) يستحبّ أيضاً في تطهير مخرج الغائط (الجمع بين الأحجار) الآتي ذكرها.(والماء) بالترتيب.
في مكروهات التخلّي
(ويكره) في حال التخلّي (الجلوس في الشّوارع)جمع الشّارع بمعنى الطّريق الأعظم، كما عن الجوهري.[٢] و الظاهر انّ المراد هنا مطلق الطّرق النافذة، وأمّا المنقطعة الأواخر فهي ملك لأربابها لا يجوز التصرّف فيها.
(و) في (المشارع) التي هي محلّ استقاء الماء من النّهر.
(ومواضع اللّعن) التي هي مجامع الناس، وأوساط الطّرق، وأبواب الدّور، ومنازل القوافل، وما يشبهها.
(وتحت الأشجار المثمرة)و لو في غير أوان الثمر.
(و) في (فيء النزّال)، وهو موضع الظلّ المعدّ لنزولهم، أو ما هو أعمّ منه كالمحلّ الذي يرجعون إليه و ينزلون به، من فاء يفيء إذا رجع، فالتعبير به إمّا لغلبة الظلّ أو لفيئهم ورجوعهم إليه.
(و) يكره أيضاً في حال التخلّي (استقبال) جرم (الشّمس والقمر)
[١] من لا يحضره الفقيه: ١/٢٠ح٥٨،باب ارتياد المكان للحدث والسنّة في دخوله.
[٢] الصحاح:٣/١٢٣٦، مادة «شرع» .