كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٢٣٧
(ونصاب الفضّة) الأوّل (مائتا درهم ففيها خمسة دراهم) حيث إنّ الواجب فيه أيضاً ربع العشر كما أشرنا إليه، (ثمّ )النّصاب الثّاني (أربعون) درهماً (ففيها درهم)لذلك، هذا.
والدّرهم الّذي قدّر به المقادير الشّرعيّة هنا،و في القطع والجزية والدّيات ستّة دوانيق، والدّانق بمقدار ثمان حبّات من أوساط حبّات الشّعير، وبالمقايسة بالدّينار يكون مقدار عشرة دراهم سبعة دنانير أو خمسة مثاقيل صيرفيّة و ربع مثقال، فالدّينار درهم وثلاثة أسباع درهم، والدّرهم نصف دينار وخمسه.
(و) بالجملة فـ(لا شيء فيما نقص عن مائتين ولا عن أربعين) بعد المائتين .
(ولا) شيء أيضاً في (السّبائك) أي قطع الذّهب الغير المضروبة وفي معناها قطع الفضّة (ولا ) شيء أيضاً في (الحلي) الغيرالمسكوك بسكّة المعاملة، وهذا الحكم مطلق (وإن قصد) بعمل النقدين سبكاً و حلياً غير مسكوك(الفرار من الزّكاة قبل الحول و)لو كان فراره (بعده تجب) الزّكاة ولم تسقط.