كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ١٦٠
ويجب التّعلم لما لا يحسنه ما أمكن (ولو [١]) عجز عنها طرّاً و (لم يحسن) منها (شيئاً) قرأ ما تيّسر من القرآن من غيرها كما عن الذّكرى[٢]، وإن لم يتيسّر له شيء من القرآن أيضاً (كبّر اللّه وهلّله) و سبّحه بدل القراءة، والأحوط التسبيح الأربع بقدرها.
(والأخرس يحرّك لسانه) بالقراءة مهما أمكن، ويشير بيده إلى ألفاظ القراءة بقدرها(ويعقد بها قلبه) بأن ينوي كونها حركة قراءة.
(و يتخيّر) المصلّي (في) الرّكعة (الثالثة والرّابعة بينها) أي القراءة (و بين التسبيح الأربع [٣]) وصورته : سبحان اللّه والحمد للّه ولا إله إلاّ اللّه واللّه أكبر.
(ويجب الجهر) بالقراءة على الرجال (في) ركعتي (الصبح و أُوليي[٤] المغرب و أُوليي [٥] العشاء، والإخفات في البواقي) والمرأة في الإخفاتيّة كالرّجل في الجهريّة تتخيّر بين الجهر والإخفات إلاّ مع سماع الأجنبيّ فيتعيّن الثاني.
(ولا يجوز قراءة) واحدة من (العزائم) الأربع ولا استماعها (في الفرائض) فتبطل بمجرّد الشّروع فيها بخلاف النّافلة فيجوزان فيها ويسجد لهما في محلّهما.
(ولا ) يجوز أيضاً قراءة (ما يفوت الوقت بقراءته) من السّور الطّوال الّتي يقصر الوقت عنها.
(ولا) يجوز أيضاً على الأحوط (قراءة سورتين بعد الحمد) وهذا هو
[١] خ ل: ان.
[٢] الذكرى: ٣/٣٠٥.
[٣] خ ل: أربعاً.
[٤] خ ل: أُولتي.
[٥] خ ل: أُولتي.