كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٤٤٢
وانقضاء الخيار أو في زمان الخيار المشترك من المشتري، و في زمان الخيار المختصّ بأحدهما يكون ممّن عليه الخيار كما تلوناه عليك.
(و) ثالثتها: انّه (إن تعيّب) المبيع قبل القبض أو بعده في زمان الخيار كما أشرنا إليه في خيار الحيوان (تخيّر المشتري)فيه أيضاً (بين الردّ والإمساك بالأرش) كالعيب السّابق.
و رابعتها: المشهور المنصور انّ المبيع يملك بالعقد لا به وبانقضاء مدّة الخيار، كما عن الشّيخ[١] وابني سعيد[٢] و جنيد[٣]، وذلك لإجماع التّذكرة[٤] وتعريف الفقهاء البيع بنقل الملك أو انتقاله أو مبادلة مال بمال والإيجاب والقبول الناقلين للملك، واتّفاقهم على كونه من الأسباب المملّكة، مضافاً إلى أنّ مقصود المتعاقدين والّذي وقع التّراضي عليه انتقال كلّ من العوضين حال العقد، فهذه المعاملة إمّا صحيحة كذلك وهو المطلوب، أو باطلة من أصلها ولا يقول به أحد، وأمّا الصحّة على غير ما قصداه وتراضيا عليه فلا محلّ له وثبوت الخيار منهما أو من الشّارع لو لم يؤكّده لا ينافيه.
[١] الخلاف: ٣/٢٢، المسألة ٢٩.
[٢] الجامع للشرائع:٢٤٨.
[٣] نقله عنه في الرياض: ٨/٢٠٥.
[٤] راجع الجواهر: ٢٣/٩١.