كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٢٧٦
الأوّل: (مضيّق[١]) لا يقوم غيره مقامه تخييراً وترتيباً، (وهو) صوم (رمضان وقضاؤه والنّذر والاعتكاف).
(و) القسم الثّاني: صوم (مخيّر) بينه و بين غيره (وهو) في مواضع:
أحدها: (صوم كفّارة أذى حلق الرأس) في حال الإحرام الّتي نصّ عليها في الكتاب العزيز بقوله تعالى: (وَلا تَحْلِقُوا رُؤوسكُمْ حَتّى يَبْلُغَ الهَديُ مَحلّهُ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَريضاً أَو بِهِ أَذى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيام أَوْ صَدَقة أُو نُسُك) .[٢]
(و) ثانيها: صوم (كفّارة رمضان) فهو مخيّر فيها بين العتق، أو صوم شهرين، أو إطعام ستّين.
(و) ثالثها على ما ذكره المصنّف هنا: (كفّارة جزاء الصّيد) في الإحرام، لكن سيأتي في الخامس من أبواب الحجّ انّ هذا أيضاً من القسم الثّالث:(و) هو صوم (مرتّب) على غيره لا يجب إلاّ بعد العجز عن ذلك الغير. (وهو) على أقسام:
منها: (صوم) الثّلاثة (كفّارة اليمين) المعلّق في الكتاب العزيز فضلاً عن الإجماع والسنّة على عدم وجدان عتق الرّقبة أو إطعام العشرة أو كسوتهم.
(و) منها: صوم كفّارة (قتل الخطأ والظّهار) والمرتب على العجز عن العتق .
(و) منها :صوم كفّارة (دم الهدي) فإنّه كما سيأتي في باب الحجّ، لو لم يجده خلّف الثّمن عند ثقة يشتريه ويهديه عنه إن لم يقم بمكّة طول ذي الحجّة، ولو عجز عن الثّمن أو الثقة صام بدله عشرة أيّام: ثلاثة في الحجّ متوالية، وسبعة
[١] خ ل: معيّن.
[٢] البقرة:١٩٦.