كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٢٠٩
بوسائط (بالخارج عن العادة) عرفاً (من دون صفوف) المأمومين، ويعتبر البعد مع تعددّها بين الإمام والصّف الأوّل ثمّ بين كلّ صفّ وما بعده، والأحوط أن لا يكون بين مسجد المأموم وموقف الإمام أو الصّف المتقدّم أزيد من خطوة كما صرّح به بعض الأجلّة.
(ولو أدرك) المأموم(الإمام راكعاً) في أيّ ركعة كان فقد (أدرك) تلك (الرّكعة) بتمامها، فتكون هي ركعته الأُولى (وإلاّ )يدركه في الرّكوع(فلا) يدرك تلك الرّكعة، فينتظر ويأتمّ في الرّكعة اللاّحقة إن أراد إدراك الرّكعة.
(ولا) يجوز أن (يقرأ المأموم) غير المسبوق في أُوليي الفريضة (مع) الإمام (المرضيّ) المذهب عنده بخلاف ما لو كان مخالفاً، فإنّه تجب القراءة لو صلّى خلفه تقيّة.
(و) ممّا يعتبر في الجماعة أن (لا يتقدّمه) أي الإمام المرضيّ (في الأفعال) إجماعاً وفي الأقوال على الأحوط.
(و) ممّا يعتبر فيها انّه (لابدّ) في صحّتها للمأموم و جريان أحكامها عليه (من نيّة الإئتمام)، أي الاقتداء بالإمام الواحد المعيّن، وبها تنفرد عن المنفرد، ولا يشترط نيّة الإمامة.
(ويجوز) اقتداء المفترض بمثله ولو (مع اختلافهما في الفرض) عدداً كالقصر والتّمام، أو نوعاً كالظّهر والعصر والمغرب والعشاء، أو صنفاً كالأداء والقضاء.
(وإذا كان المأموم واحداً استحبّ أن يقف عن يمينه) أي الإمام لا يساره وخلفه، ولا فرق في ذلك بين اقتداء الرّجل بالرّجل أو المرأة بالمرأة (وإن