كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٢٥٥
ولا يعتبر فيه النّصاب، كما لا يعتبر في الغنائم، وأرض الذّميّ والحلال المختلط بالحرام.
(و وقت الوجوب وقت حصول هذه الأشياء ويقسّم الخمس ستّة أقسام: سهم للّه،وسهم لرسوله(صلى الله عليه وآله وسلم)، وسهم لذي القربى) المراد به الإمام (عليه السلام) في الكتاب والسنّة، وقد نفي عنه الخلاف في الجواهر[١] (فهذه) السّهام (الثّلاثة للإمام (عليه السلام) ) و روحي له الفداء ونفسي لنفسه الوقاء، سهم بالأصالة وسهمان بالوراثة من اللّه ورسوله، فيصرف كلّها إليه إن كان حاضراً، أو إلى المجتهد العدل الإماميّ إن كان غائباً.
(وسهم) واحد من الستّة (للفقراء من الهاشميّين) المنتسبين إلى هاشم جدّ النّبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) بالأب دون الأُمّ على الأشهر.
(و سهم لأيتامهم) وهم الأطفال الّذين لا أب لهم.
(وسهم لأبناء سبيلهم) على الوجه المذكور في الزّكاة.
(و) الأحوط أن (لا يحمل ) الخمس(عن البلد) الّذي وجب فيه إلى غيره (مع وجود المستحقّ فيه و) لا ريب في جوازه مع عدمه والأكثر على أنّه (يجوز اختصاص بعض الطّوائف الثّلاثة) سهماء الإمام (عليه السلام) حتّى الواحد منهم (بنصيبهم)وعن ظاهر المبسوط[٢]وأبي الصّلاح[٣] عدم جوازه ولزوم البسط، ولا ريب أنّه أحوط خصوصاً مع احتياج الطّائفة الأُخرى، وإن كان الظّاهر عدم لزومه، و كون الآية لبيان المصرف مثل آية الزّكاة كما مرّ.
[١] جواهر الكلام: ١٦/٨٦.
[٢] المبسوط:١/٢٦٢.
[٣] الكافي في الفقه: ١٧٣ـ ١٧٤.