كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٣٠٢
(و) منها: (الفسوق و هو الكذب) مطلقاً، و السّباب والمفاخرة كما في الصّحيحة[١]، ولا ريب في تحريمها في غير الإحرام أيضاً، ولكنّها فيه آكد للنهيّ الخاصّ.
(و) منها: (الجدال و هو قول لا واللّه وبلى واللّه).
(و) منها : (قتل هوامّ الجسد) أي دوابّه، وهو بالتشديد جمع الهامة.
(و) منها: (إزالة الشّعر) بحلق أو نتف وغيرهما مع الاختيار، ولا بأس به مع الضّرورة.
(و) منها: (استعمال الدّهن) المطيّب وغيره بعد الإحرام، وكذا قبله مع بقاء ريحه إلى الإحرام، ولا بأس قبله بغير المطيّب.
(و) منها: (تغطية الرّأس للرّجال[٢]) دون المرأة، وفي معناها الارتماس.
(و) منها: (التَّظليل سائراً) للرّجل المحرم ولا بأس به للمرأة، ولا للرّجل نازلاً.
(و) منها: (قصّ الأظفار و قطع الشّجر والحشيش النّابت في) الحرم أو (غير ملكه) ولو في الحلّ (إلاّ ) في شجر (الفواكه)فعن الخلاف[٣] وظاهر المنتهى[٤]، انّ جواز قطعه موضع وفاق (و) نحوه قطع (الأذخر) المسمّى في الفارسية فريز (و)قطع (النّخل).[٥]
[١] الوسائل: ١٢/٤٦٣، الباب ٣٢ من أبواب ترك الإحرام، الحديث ١و٤.
[٢] خ ل.
[٣] لاحظ الجواهر:١٨/٤١٩.
[٤] المنتهى:٢/٧٩٧ ، الطبعة الحجرية.
[٥] راجع مدارك الأحكام:٧/٣٧٠; الرياض:٦/٣٣٧.