كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٣٥٥
للصّبيان والمجانين أيضاً، فيلزمون به تمريناً ومع الإخلال يحرم عليهم التّزويج والتزوّج بعد البلوغ والإفاقة، وهو أحوط.
في العود إلى مِنى
(فإذا فرغ) الحاجّ بمكّة (من هذه المناسك) الطّوافين والسعي (رجع) وجوباً (إلى منى) ولو قبل الغروب (وبات بها ليلتي الحادي عشر والثّاني عشر من ذي الحجّة واجباً).
( و) يجب أن (يرمي في اليومين) بل وفي الثّالث عشر أيضاً إن قام ليلته بمنى (الجمار الثّلاث) الأُولى والوسطى والعقبة (كلّ جمرة في كلّ يوم بسبع حصيات) فمجموع الجمار الثّلاث في كلّ يوم بإحدى وعشرين حصاة، و هي في الأيّام الثّلاث بثلاثة وستّين تبلغ مع سبعة جمرة العقبة في يوم النّحر كما مرّفي الفصل الرّابع سبعين، و هذا ما وعدناك بيان تفصيله في الرّابعة من مسائل الفصل الثّالث فراجع.
وبالجملة فيجب هنا زيادة على ما مرّ من شروط الرّمي في الفصل الرابع التّرتيب (يبدأ بالجمرة الأُولى) وهي أقربها إلى المشعر تلي مسجد الخيف (ويرميها عن يسارها) ويمينه مستقبل القبلة (مكبّراً داعياً) بالمأثور حالة الرّمي وقبله، و يقف عندها بعد الفراغ منه مستقبلاً حامداً مُصليّاً داعياً سائلاً للقبول، (ثمّ) يرمي (الثّانية كذلك) عن يمينه ويسارها واقفاً بعده كذلك; (ثمّ)يرمي (الثّالثة)بخلاف ذلك ، أي يرميها عن يساره و يمينها ولا يقف عندها ويستدبر القبلة.