كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٢٥٣
الباب الخامس
في الخمس
الّذي هو حقّ ماليّ جعله اللّه تعالى لمحمّد (صلى الله عليه وآله وسلم) وذرّيّته عوضاً عن الزّكاة إكراماً لهم،و من منع منه درهماً أو أقلّ اندرج في الظّالمين لهم والغاصبين لحقّهم، بل من كان مستحلاً لذلك كان من المرتّدين الفطريّين، أو المليّين، فإنّ وجوبه من ضروريات الدّين.
(وهو واجب في) سبعة أشياء:
أوّلها: (غنائم دار الحرب) وهي ما يحوزه المسلمون بإذن النّبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) أو الإمام (عليه السلام) من أموال أهل الحرب قهراً بالمقابلة بغير سرقة ولا غيلة منقولاً كان أو غيره.
(و) ثانيها: (المعادن) أيّاً ما كان مع صدق كونه معدناً عرفاً، و مع الشّك لا يلحقه حكمه، ولا يجب خمسه من تلك الجهة، بل يدخل في أرباح المكاسب.
(و) ثالثها: ما يخرج من جواهر البحر (بالغوص) كاللؤلؤ والمرجان ونحوهما، لا مثل السّمك ونحوه من الحيوانات.
(و) رابعها: (أرباح) المكاسب والعوائد مطلقاً من (التجارات والصّناعات والزّراعات) والغرس والإجارات وحيازة المباحات، وغيرها ممّا