كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٥٢٧
المساحة .
(و)خامسها: تقدير سعة (الغرض) المقصود بالإصابة وارتفاعه وانخفاضه، ويكفي المشاهدة.
(و) سادسها: تعيين (العوض) المبذول للسّابق إن اشترطاه، وإلاّ فالظّاهر عدم اعتبار ذكر العوض في الصحّة.
(و) سابعها: (تماثل جنس الآلة) الّتي يتراميان بها، أي نوعها الخاصّ من كون القوس مثلاً عربيّاً أو فارسيّاً ونحو ذلك، (ولا يشترط تعيين السّهم ولا القوس) بشخصهما بعد تعيين نوعهما، (ولو) كان المسابقة بين اثنين مثلاً وأخرج كلّ منهما عوضاً وادخلا محلّلاً و (قالا: من سبق منّا ومن المحلّل فله العوضان، فمن سبق من الثّلاثة فهما له) ولو كان هو المحلّل لحصول الوصف فيه، (فإن سبقا)المحلّل من دون أن يسبق أحدهما على الآخر (فلكلّ ماله) إذ لم يسبق أحدهما حتى يستحقّ العوض الآخر المجعول للسّابق ولا شيء للمحلّل.
(و) كذا الحال (إن سبق أحدهما والمحلّل، فللسّابق ماله) إذ لم يسبقه أحد(ونصف) العوض (الآخر) نصفه (الباقي للمحلّل) لاشتراكهما في صفة السّبق.
(ولو فسد العقد) في السّبق والرّماية بسبب كون العوض خمراً مثلاً أو مجهولاً أو نحو ذلك، ممّا هو من شرائط صحّة العقد (فلا) يجب بالعمل (أُجرة) المثل، ويسقط المسمّى، لأنّه لم يعمل له شيئاً، ولا استوفى منفعة عمله إذ نفع سبقه راجع إليه، بخلاف الإجارة والجعالة الفاسدتين الرّاجع نفع العمل فيهما إلى المستأجر، والجاعل، هذا.
(و) نحوه ما (لو كان العوض) المسمّى(مستحقّاً) للغير مع عدم