كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٢٣٦
الفصل الثّاني
في زكاة ـ النقدين ـ الذهب والفضّة
( تجب الزّكاة فيهما بشروط) خاصّة مضافاً إلى الشّروط العامّة:
أحدها: حول (الحول) حتّى يكون النّصاب موجوداً فيه أجمع، فلو نقص في أثنائه أو تبدّلت أعيان النّصاب بجنسه أو بغير جنسه لم تجب الزّكاة، (وقد مضى) انّ المراد به الشرعيّ المتحقّق بالهلال الثاني عشر.
(و) الثّاني (النصاب).
(و) الثالث: (كونهما مضروبين بسكّة المعاملة) ولو في بعض الأمكنة والأزمنة بكتابة وغيرها.
(ونصاب الذّهب) الأوّل (عشرون ديناراً)، كلّ واحد مثقال شرعيّ، و هو ثلاثة أرباع المثقال الصّيرفيّ المعمول في بلادنا الآن، فالعشرون ديناراً عبارة عن خمسة عشر مثقالاً صيرفيّاً، هذا والمخرج في النّقدين ربع العشر و حينئذ (ففيه) أي في عشرين ديناراً (نصف دينار، ثمّ) النصاب الثّاني (أربعة دنانير وفيها) أيضاً ربع عشرها (قيراطان) حيث إنّ الدّينار عشرون قيراطاً، (وهكذا)يعتبر الزّائد أربعة أربعة (دائماً ولا يجب في ما نقص عن عشرين ولا عن أربعة) بعد العشرين (شيء).