كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٤٠١
الفصل الأوّل
في ـ أقسام ـ التّجارة
وتنقسم باعتبار الكسب الّذي هو فعل المكلّف بانقسام الأحكام الخمسة:
فـ(قد تجب إذا) اضطرّ إليها لقوته و قوت عياله الواجبي النّفقة و (لم يكن للإنسان معيشة سواها و كانت مباحة) غير محرّمة في حدّ ذاتها، و إلاّ فلا يتوصّل إلى الواجب بالحرام، وكذا مطلق التّجارة الّتي يتمّ بها نظام النوع الإنساني، فإنّ ذلك من الواجبات الكفائيّة وإن زاد على المؤنة.
(وقد تستحبّ إذا أراد التّوسعة على عياله) أو الصّدقة إلى المحاويج أو غيرهما من كلّ مستحبّ يتوقف عليها.
(و قد تكره كالمحتكر) في غير مورد الحُرمة كما سيأتي في الفصل الثّاني، وكذا غيره ممّا سيأتي في ذيل الصنّف السّادس من هذا الفصل.
(وقد تباح بأن) استغنى عنها و (لا يحتاج إليها و لا ضرر في فعله) ولا رجحان ، بل يحصل بها الزّيادة في المال من غير الجهات الرّاجحة والمرجوحة .
في المكاسب المحرّمة
(وقد تحرم إذا كانت في )عمل (محرّم) شرعاً، أو شيء يحرم التكسّب به