كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٢٩٢
(و) بالجملة فإذا وصل المشعر يجب(الوقوف به بعد) طلوع (الفجر) إلى طلوع الشّمس، ثمّ الواجب المضيّ إلى منى (و رمي جمرة العقبة، ثمّ الذّبح) أو النّحر لهديه والأكل منه (ثمّ الحلق) أو التّقصير (يوم النّحر بمنى و) يجب بعد ذلك (طواف الحجّ، وركعتاه، و سعيه) أي السّعي للحجّ (وطواف النّساء وركعتاه، و المبيت بمني ليلة الحادي عشر والثّاني عشر ورمي الجمار الثّلاث)العقبة والأُولى والوسطى ( في اليومين ثمّ إن أقام) بمنى في اليوم (الثالث عشر رمى) الجمار الثلاث فيه أيضاً.
(و) حجّ التّمتّع (بهذا) الترتيب(فرض من نأى) أي بعد (عن مكّة باثني عشر[١] ميلاً) عند المصنّف، و من حذا حذوه، أو ثمانية وأربعين ميلاً على الأشهر، (فمازاد)عليه (من كلّ جانب والمفرد) الآتي بالحجّ الإفراديّ أيضاً كالمتمتّع إلاّ أنّه (يقدّم الحجّ، ثمّ يعتمر عمرة مفردة بعد الإحلال) من إحرام الحجّ عكس التّمتّع.
(والقارن) أيضاً (كذلك) يقدّم حجّه على عمرته (لكنّه) يجب عليه أن (يسوق الهدي عند إحرامه)، و سيأتي تفصيل كلّ من هذه المذكورات في طيّ الأبواب اللاّحقة.
(وشرط [٢] المتمتّع النّيّة لكلّ ) من عمرته و حجّه (ووقوعه) مع عمرته (في أشهر الحجّ وهي شوّال و ذو القعدة وتسع من ذي الحجّة) كما هنا، و في محكيّ المهذّب[٣] والاقتصاد[٤] والجمل، لأنّ ا[٥]ختياريّ الوقوف بعرفة في التّاسع،
[١] خ ل: بثمانية عشر.
[٢] خ ل: وشروط.
[٣] المهذب:١/٢٠٨.
[٤] الاقتصاد: ٣٠٠، فصل في الإحرام.
[٥] الجمل والعقود: ١٣١ في كيفية الإحرام.