كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٢٩٠
ولا نائباً) عن غيره، بل اللاّزم عليه القيام بفرضه.
(ولا يشترط في ) وجوب الحجّ على (المرأة وجود محرم[١]) لها ممّن يحرم نكاحها مؤبّداً بنسب أو رضاع أو مصاهرة، بل يكفي ظنّ السّلامة (ولا) يشترط أيضاً في حجّها الواجب (إذن الزّوج و) لكن (يشترط في) حجّها (النّدب).
(وأمّا النائب) في الحجّ ( فشرطه: الإسلام، والعقل، وأن لا يكون عليه حجّ واجب) مضيّق في تلك السّنة (ولو لم يكن)كذلك بأن لا يكون في ذمّته حجّ أصلاً أو كان في غير عام الاستنابة (جاز) نيابته عن غيره (وإن كان صرورة) لم يحجّ أصلاً وكان أوّل سفره (أو)كان (امرأة) صرورة أو غيرها عن الرّجل والمرأة خلافاً لمحكيّ النّهاية[٢] والمبسوط[٣] والمهذب[٤] والتهذيب[٥] من المنع عن نيابة المرأة الصّرورة عن غيرها مطلقاً، أو عن الرّجال كما في محكيّ الاستبصار[٦]، وبه روايات حملها على الكراهة طريق الجمع بينها و بين ما دلّ على الجواز، أو تحمل على التقيّة لمنع بعض العامّة عن.
(ولو تبرّع عن الميّت) من دون نيابة عنه جاز و (برئت ذمّته) إذا كان الحجّ واجباً عليه نصّاً[٧] وإجماعاً.[٨]
[١] خ ل: المحرم.
[٢] النهاية: ٢٨٠.
[٣] المبسوط: ١/٣٢٦.
[٤] المهذب:١/٢٦٩.
[٥] تهذيب الأحكام: ٥/٧١٤.
[٦] الاستبصار: ٢/٣٢٢.
[٧] الوسائل: ١١/١٩٦، الباب ٢٥ من أبواب النيابة في الحج.
[٨] الرياض: ٦/١١١.