كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٢٠٥
شرب مرقد (وكان مسلماً) سالماً من الحيض والنّفاس، قادراً على الطّهارة المائيّة أو الترابيّة، (قضى) ما أخلّ به وجوباً عدا ما استثني من صلاة الجمعة والعيدين كما مرّ في بحثهما.
(وإن[١] كان) المكلّف (مغمى عليه في جميع الوقت) بحيث لم يدرك منه مقدار الطّهارة وركعة من الفريضة (أو كان كافراً)أصليّاً في جميع الوقت كذلك (فلا قضاء، و) أمّا الكافر العرضيّ (المرتدّ) عن الإسلام إلى الكفر فإنّه (يقضي)بعد إسلامه ثانياً كلّ ما فاتته في (زمان ردّته) فطريّاً أو ملّيّاً.
(ولو ) كان المكلّف فاقداً للطّهورين و (لم يجد ما يتطهّر به من الماء والتّراب سقطت) عنه الصّلاة (أداء وقضاء)عند المصنّف ولكنّ الأحوط القضاء، وأحوط منه الجمع .
(السّادسة: إذا دخل وقت الفريضة وعليه فائتة) واحدة أو متعدّدة فمع سعة وقت الحاضرة (تخيّر بينهما) أي في تقديم أيّ شاء منهما (وإن تضيّقت الحاضرة تعيّنت) هي.
(السّابعة: الفوائت تترتب) في موقع قضائها (كالحواضر) نصّاً وإجماعاً[٢]، فلا يجوز قضاء عصر يوم قبل ظهره، وهكذا فاقض ما فات كما فات.[٣]
(الثّامنة: من فاتته فريضة) واحدة من اليوميّة ونسى عينها وكانت
[١] خ ل : لو.
[٢] الرياض: ٤/٢٧٨.
[٣] الوسائل: ٨/٢٦٨، الباب ٦ من أبواب قضاء الصلاة، الحديث ١.