كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٣٣٩
المحكيّ من أهل العلم كافّة، مع صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليمها السَّلام [١] ولعلّ المراد كما في الجواهر تأخيرهما إلى خوف فوات وقت الأداء بعد تنزيل الرّبع والثّلث على الغالب.[٢]
(و) يستحبّ أيضاً أن (يجمع بينهما) أي العشاءين (بأذان) واحد (و إقامتين)، وعلى هذا فيستحبّ تأخير نوافل المغرب عن وقتها حتّى يصلّي العشاء، فيصلّيها قضاءً، إذ مع تقديمها ينتفي الجمع المستحبّ.
(ويجب فيه النيّة) المشتملة على الأحوط على قصد الوجه والتقرّب، وكونه لحَجّة الإسلام[٣] أو غيرها، (والكون فيه) أي المشعر، واقفاً كان أم نائماً أم غيرهما من الأحوال (من طلوع الفجر إلى طلوع الشّمس) من يوم النحر للمختار.
(ولو فاته) هذا الوقت الاختياريّ (لضرورة فـ)من طلوع الشّمس (إلى الزّوال).
(ولو أفاض) من المشعر إلى منى(قبل الفجر عالماً عامداً كفّر بشاة، وصحّ حجّه إن كان) قد (وقف بعرفات) اختياراً.
(ويجوز للمرأة مطلقاًو) كلّ ذي عذر من (الخائف) وغيره (الإفاضة قبله).
(وحدّالمشعر) الّذي يجب كون الوقوف فيه ولا يجزي في غيره (ما بين المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسّر) وهو طرف منى، فلا واسطة بين المشعر و منى.
والمأزم بالهمزة الساكنة فالزّاء المعجمة المكسورة كلّ طريق ضيّق بين
[١] الوسائل: ١٤/١٢، الباب ٥من أبواب الوقوف بالمشعر، الحديث ١.
[٢] جواهر الكلام:١٩/٦٤.
[٣] في الطبعة الحجرية: حجّة الإسلام. و هو تصحيف.