كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٢٨٣
سيأتي.
(و) من شروطه أيضاً مضافاً إلى ذلك استدامة اللّبث في المعتكف فـ(لا) يجوز أن (يخرج عن المسجد) المعتكف فيه، (إلاّ لضرورة) مبيحة له، كقضاء الحاجة، و شراء المأكول،و تحصيل المشروب و نحوها ممّا لابدّمنه، و لا يمكن فعله في المسجد، (أو طاعة كتشييع أخ[١] أو[٢] عيادة مريض أو صلاة جنازة أو إقامة شهادة) أو تحمّلها و نحوها، (و مع الخروج)لشيء من ذلك (لا)يجوز أن (يمشي تحت الظّلال و لا) أن (يجلس) فيه اختياراً، ولا بأس مع الاضطرار بأن لا يكون له طريق سواه.
(و) كذا (لا) يجوز أن (يصلّي) خارجاً (إلاّ بمكّة[٣]، و يستحبّ له الاشتراط) في نيّته للرّجوع عند العارض وفائدته تسويغ الخروج منه عنده حتّى في الواجب، ولو لكونه ثالث ثلاثة.
(ويحرم عليه) أي على المعتكف أُمور:
منها: (الاستمتاع بالنّساء) لمساً وتقبيلاً و جماعاً .
(و) منها: (البيع والشّراء) .
(و) منها: (شمّ الطّيب).
(و) منها: (الجدال) على أمر دينيّ أو دنيويّ، بقصد الغلبة وإظهار الفضيلة، وأمّا بقصد إظهار الحقّوردّ الخصم عن الخطأ فلا بأس به، بل هو من
[١] خ ل: الأخ المؤمن.
[٢] في نسخة: و.
[٣] أي لا يجوز للمعتكف الصلاة إلاّ بمعتكفه إلاّ بمكّة فإنّه يجوز له أن يُصلّي فيها في أيّ بيوتها شاء.