كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٢٥٦
(ويعتبر فيهم) أي مستحقّي الخمس كلّهم(الإيمان) بالمعنى الأخصّ،وهو الإسلام مع المعرفة بالأئمّة الاثني عشر سلام اللّه عليهم.
(وفي اليتيم) فقط منهم (الفقر) ولا يعتبر في ابن السّبيل إجماعاً على ما مرّ في الزّكاة.
الأنفال
(و) يلحق بهذا الباب (الأنفال) الّتي هي جمع نفل ـ بسكون الفاء وفتحها ـ بمعنى الزّيادة، و منه سمّيت صلاة التّطوّع نافلة لزيادتها على الفريضة; وهي في الاصطلاح: ما يستحقّه الإمام (عليه السلام) من الأموال على جهة الخصوص، ويزيد به عن فريقه، فهي هبة من اللّه تعالى زيادة على ما جعل له من الشّركة في الخمس إكراماً له وتفضيلاً له بذلك على غيره.
وهي عند المصنّف ومن تابعه سبعة أُمور:
أوّلها :(كلّ أرض خربة باد أهلها) أي هلكوا مسلمين كانوا أم كافرين، وكذا مطلق الأرض الموات الّتي لا يعرف لها مالك.
(و) ثانيها:(كلّ أرض) تملك من غير قتال و انجلى عنها أهلها وتركوها للمسلمين و (لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب)والإيجاف السير الشديد.
(و) ثالثها: (كلّ أرض سلّمها [١] أهلها) للمسلمين طوعاً (من غير قتال) مع بقائهم فيها.
(و) رابعها: (رؤوس الجبال وبطون الأودية و) الأراضي (الموات
[١] خ ل: أسلمها.