كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٣٤٤
وثانيها: أن تكون (برشاً)جمع الأبرش بمعنى الأبلق.
وثالثها: أن تكون (قدر الأنملة) بفتح الهمزة وضمّ الميم، رأس الأصبع.
والرابع : كونها (ملتقطة) مأخوذة كلّ واحدة منها من الأرض منفصلة (لا مكسّرة) من حجر واحد (ولا صلبة) بل هما مكروهان للنصّ.[١]
(و) الخامس: (الدّعاء عند رمي[٢] كلّ حصاة) و قبله وهي بيده بالمرسوم.
(و) السّادس: (الطّهارة) من الحدث حال الرّمي بل قيل بوجوبه فلا ينبغي تركه.
(و) السّابع: (التّباعد ) عن الجمرة (بمقدار عشرة أذرع إلى خمسة عشر ذراعاً).
( و) الثّامن: (الرّمي خذفاً) بإعجام الحُروف، وهو أن يضع الحصاة على بطن إبهام اليد اليمنى ويدفعها بظفر السّبابة،وعن جماعة إيجابه بهذا المعنى فلا ينبغي تركه.
(و) التّاسع : (أن يستقبل هذه الجمرة) العقبة عند الرّمي (و يستدبر القبلة و في غيرها ) من الجمرتين الأخيرتين(يستقبلهما)أي القبلة والجمرة معاً بأن يجعل الجمرة في قبلته كما سيأتي في الفصل اللاّحق وإنّما ذكره هنا استطراداً.
(ويجوز الرّمي عن العليل) مع التعذّر أو التعسّر، وعليه وكذا غيره من
[١] الوسائل: ١٤/٣٣، الباب ٢٠ من أبواب الوقوف بالمشعر.
[٢] خ ل.