كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٤٥٢
الفصل السّابع
فيما يدخل في المبيع
عند إطلاق لفظه، والضّابط العرف العامّ المقدّم على اللّغة، وعرف الشّرع عند التّعارض، فإنّ محاورات كلّ قوم منزّلة على حقائق ألفاظهم الّتي بها يفيدون و يستفيدون في المخاطبة، ولعلّه إلى هذا ينظر التّفصيل الآتي في المتن (من باع أرضاً) بهذه اللّفظة لا بلفظ الدّار والبستان مثلاً (دخل فيها النّخل والشّجر) والزّرع والبذر الكامن فيها (مع الشّرط) لدخولها صريحاً في متن العقد فيدخل بحسب الشّرط، (وإلاّ فلا) يدخل شيء منها مع الإطلاق، لعدم دلالة لفظ الأرض عليها بإحدى الدّلالات الثلاثة(ويدخل) ذلك كلّه قطعاً (لو قال بعتكها وما أغلق عليه بابها)، أو ما دار عليه حيطانها، أو يشهد القرينة بدخولها و إن لم يصرّح بأساميها الخاصّة.
(ويدخل في) بيع (الدّار) العرصة والحيطان والسّلّم المثبتة والأبواب والأخشاب والأغلاق المنصوبة والبناء (الأعلى والأسفل) لاقتضاء العرف ذلك، (إلاّ أن يستقلّ الأعلى بالسّكنى عادة) كما في بعض البلاد، فتخرج حينئذ لقضاء العرف.
(ولو باع نخلاً مؤبّراً) بتشقيق طلع الإناث وذرّطلع الفحل فيه ليجيء