كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٢٧٨
الباب الرابع:
في المعذورين
السّاقط عنهم وظيفة الصّوم، وهم ستّة أصناف:
الأوّل والثاني: الحائض والنّفساء (إذا حاضت المرأة أو نفست) في (أيّ وقت كان من النّهار بطل صومها، و) وجب عليها أن (تقضيه) بعد الطّهر، ولو كان حدوثهما بعيد الفجر كما أشرنا إليه في شرائط الوجوب من الباب الثالث، (و) لكن(لو طهرت بعد الفجر) و لو بلحظة (أمسكت) ذلك اليوم (استحباباً وقضّته) بعد طهرها وجوباً.
(ولو بلغ الصّبيّ أو أفاق المجنون قبل الفجر) بحيث دخلا فيه كاملين (صاما ذلك اليوم واجباً وإلاّ ) يدركاه كذلك(فلا)يجب صوم ذلك اليوم، ولكن يستحبّ لهما أيضاً الإمساك كالحائض والنّفساء.
(والمريض إذا برىء) من مرضه (أو قدم المسافر قبل الزّوال ولم يفطرا) بعد (أمسكا[١] واجباً وأجزأهما، وإلاّ ) يكن كذلك بأن ارتفع عذرهما بعد الزّوال أو قبله مع الإفطار (فلا) يجب عليهما الإمساك، بل يستحبّ أيضاً كما مرّ في شرائط القضاء من الباب الثّالث، وقد قلنا هناك: إنّ الأحوط في المريض
[١] خ ل.